المحكمة الاتحادية تبطل قانوناً بكوردستان أوقف العمل بمواد "أمن الدولة" في العقوبات العراقي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان. وذكر بيان للمحكمة أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، وقررت الحكم بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كوردستان، لمخالفته أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق…




